•   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 2012-02-10

    يجري في هذه الآونة في لبنان تصوير مسلسل \" بقايا حب \" إنتاج شركة \" السما العراقية للسيد على السعدي والعمل من إخراج الفنان العراقي الكبير حسن حسني بمشاركة كبار الفنانين العراقيين ومن لبنان النقيبة سميرة بارودي ، جناح فاخوري ، علي الزين ، علاء علاء الدين ، جهاد الأندري ، جويل الفرن ، سلطان ديب .
    التتمة
    Latest news
  • 2011-11-11

    سئل الممكن المستحيل .. أو ، الممكن سئل المستحيل ..
    أين تقيم ؟ .. فأجاب : في أحلام العازمين على بلوغ الأهداف النبيلة .
    كلمات ليست كالكلمات لطالما يشدني إليها شغفي المزمن بالرجوع إلى ينبوع الحكم عند حاجتي إلى جواز مرور لإيجاز قول ما يجب أن يقال:
    دولة الرئيس .. أصحاب المعالي والسعادة ، الو ... التتمة
    Latest news
  • 2011-11-01


    ضمن الأنشطة الثقافية التي تقيمها نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بالتعاون مع مركز العزم الثقافي بيت الفن في طرابلس ، وعلى وقع موسيقى الجيش بقيادة العقيد جورج حرّو ينشد الفنان الزميل جهاد الأندري ( وطنه ) شعراً لكبار الشعراء اللبنانيين والعرب وذلك يوم السبت 12 تشرين الثاني 2011 الساعة الثامنة ... التتمة
    Latest news

الفصـل الـرابع في انسحاب الأعضاء وفصلهم

  • المـادة 9: لمجلس النقابة تقرير فصل كل عضو:
    • يقوم بأعمال تخالف غاية النقابة أو قانونها الأساسي أو نظامها الداخلي مخالفة خطيرة.
    • يفقد أحد الشروط المفروضة لقبول انتسابه.
    • يخلّ بالموجبات المفروضة عليه في أنظمة النقابة.
    • يقوم بمخالفة مهنية تسبب الضرر لصاحب العمل أو لسمعة المهنة مادياً أو معنوياً.
    • يمتنع عن دفع الاشتراك بالرغم من الإنذار الخطيّ الموجه إليه والمحدد مهلة شهر لتسديده.
    • يتخلّف عن حضور الجمعيات العمومية بدون عذر شرعي اجتماعين متتاليين.
  • المـادة 10: على مجـلس النقابة دعوة العضو لسماعه على أن يتخذ قرار الفصل بأكثرية ثلثيّ أعضاء المجلس. أما إذا تخلف العضو عن الحضور لأسباب غير شرعية، يجري اتخاذ القرار غيابياً، على أن يكون قد تم إبلاغه موعد الجلسة.
  • المـادة 11: يحـق للعضو الذي يفصل من النقابة لأسباب يراها غير قانونية، أن يعترض على قرار الفصل إلى وزارة العمل، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الفصل خطياً، وللوزارة أن تتخذ بشأنه القرار اللازم. وتعتبر عضويته معلّقة إلى حين البتّ بالاعتراض.
  • المـادة 12: يجـوز للعضو المفصول أن يتقدّم بطلب انتساب جديد عند زوال الأسباب التي دعت لفصله.
  • المـادة 13: يحـق لكل عضو أن يسـتقيل من النقابة بكتاب يقدّمه للمجلس. على أن يتّخذ المجلس قراراً بقبول الاستقالة أو رفضها في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسـة له بعد تقديم الاستقالة، على أن يبرر المجلس قرار الرفض.
  • المـادة 14: تـزول حقوق وموجبات المفصول أو المستقيل اعتباراً من تاريخ إبلاغه خطياً قـرار الفصل أو الموافقة على الاسـتقالة وفي هذه الحـالة على المسـتقيل أو المفصول تسليم بطاقته النقابية إلى أمانة السر، عملاً بأحكام هذا الفصل.
  • المـادة 15: ينظّم مجلس النقابة سجلاً يقيّد فيه أسماء الأعضاء المنتسبين وعنوان كل منهم، ومكان عملهم، وأيّة معلومات أخرى مفيدة كما ينظّم سجل الواردات والمصاريف وفاقاً للمادة /104/ من قانون العمل والمادة /9/ من مرسوم تنظيم النقابات الرقم 7993 تاريخ 3/4/1952.
  • المـادة 16: يُسـلَّم كل عضو عند قبول انتسابه إلى النقابة بطاقة انتساب موقّعة من الرئيس وأمين السرّ.
  • المـادة 17: جـميع أعضاء النقابة متسـاوون في الحقوق والواجبات ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.
عودة

المزيد